شمس الدين محمد الحلي
332
معالم الدين في فقه آل ياسين
ونسخ القرآن وتلاوته ، وخطبة الإملاك « 1 » وعقد النكاح ، ويحرم على تعليم الصّيغة . السابع : الرّشا في الحكم ، سواء حكم لباذله أو عليه ولو بالحقّ ، وفي هدية غير المعتاد توقّف . ويحرم على الولد مال أبيه وبالعكس إلّا مع الإذن أو مع وجوب النفقة وعدم البذل . وللأب الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون ، والابتياع منه بثمن المثل ، وتقويم جاريته على نفسه ووطؤها ، وليس للإمام ذلك . ويحرم على الزوجة مال زوجها وبالعكس إلّا على وجه التقاصّ ، ويجوز لها الصدقة من ماله ما لم تجحف أو ينهاها ، ولا يجوز ذلك لأقاربه حتّى الأمّ . ولو دفع إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل ، فإن عيّن اقتصر عليه ، فيضمن لو خالف ، وإن أطلق حرم عليه الأخذ وإن كان بصفتهم ، ويعطي عياله مع الاتّصاف . وأمّا المكروه فخمسة : الأوّل : ما يؤدّي إلى محرّم أو مكروه غالبا ، كالصرف ، والصّياغة ، وبيع الأكفان والرقيق والطعام ، واتّخاذ النحر والذبح صنعة ، وركوب البحر للتّجارة . الثاني : ما يتطرّق إليه الشبهة ، ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم ، ومعاملة الظلمة .
--> ( 1 ) . قال المحقق الكركي قدّس سرّه : « الخطبة » بالضمّ : ما اشتمل على حمد اللّه والصلاة على رسوله وآله صلوات اللّه عليهم . و « الإملاك » بكسر الهمزة : التزويج ، والزوج مملك بفتح اللّام . وأمّا الخطبة بكسر الخاء : فهو طلب المرأة من وليّها ونحوه . جامع المقاصد : 4 / 37 .